موضوع: الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية الإثنين 23 فبراير 2015, 16:50
موضوع: الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية
الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة.اما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية. كما ان الدعوى العموميةوالتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات الموضوع الخاص اي المنفعة الخاصة. كدلك الدعوى العمومية تكون ملك للمجتمع كله وهو ينفرد بها وهو الوحيد الدي يمكنه ممارستها وتكون هاته الممارسة بواسطة ممثلي المجتمع المؤهلين اي قضاة النيابة العمومية ضد المتهم مباشرة فاعلا اصليا ام شريكا حتى ولم يكن معروفا هنا التحقيق يكون ضد مجهول كما ان مبدا مسؤولية الجنائية الفردية وكدلك مبدا الشخصية العقوبةيحضران تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني كالاب والام للقاصر اما ادا كان شخصا اعتباريافان الدعوى توجه ضد مسيرييه ويتم استدعاء الغير المسؤول مدنيا لتسديد المصاريف والتعويضات ومن هدا المنطلق لا يمكن تحريك الدعوى على ورثة المتهم المتوفي لكنهم يبقون مسؤولين مدنيا. بينما اطراف الدعوى المدنية هم المتهم والمدعي. بالنسبة الدعوى العمومية لا يمكن للنيابة اطلاقا التخلي عنها او اجراء مصالحة مع المجرم الا فيما يقرره القانون.فعندما تحرك لابد ان تتوج بصدور حكم-اما الدعوى المدنية فهي تنقضي بمجرد حصول مصالحة بين المتهم والضحيةاو سحب للشكوى بعكس العمومية فان سحب الشكوى يؤدي الى انقضائها وهدا عملاعملا بنص المادة 06ق ا ج ادا كانت هده الشكوى شرطا لازما للمتابعة كجريمة الزنا 339. كما ان اسباب الانقضاء الخاصة بالدعوى العموميةهي وفاة المتهم والعفو الشامل والغاء النص القانوني اما الحالات الانقضاءالمشتركة بين الدعويين فتوجد العادية والاستثنائية بالنسبة للاستثنائية فهي المصالحة وسحب الشكوى كما قلنا سابقا اما العادية فهي الامر المقضي وتقادم الدعوىوتوفرهما يمس كلا الدعوتين تارة معا وتارة اخرى بصورة منفصلة اي انه الدعوى العمومية تتميز بقواعد خاصة بمباشرتها وانقضائها
amina
عضو مشارك
معلوماتاضافية
تاريخ التسجيل : 12/02/2015
المقاطعة/الولاية : adrar
موضوع: رد: الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية الإثنين 23 فبراير 2015, 16:51